المادة 8 من نظام القضاء
المادة الثامنة
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .
2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تهتم هذه المادة بالجانب التنظيمي والمالي للمجلس الأعلى للقضاء، وتمنحه أدوات تمكنه من أداء اختصاصاته بشكل مستقل. وتتضمن أربعة أحكام:
- ميزانية خاصة: يكون للمجلس ميزانية خاصة به، تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.
- أمانة عامة: يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
- الموظفون والمستعان بهم: يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه أن يستعين بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم جميعًا رئيس المجلس.
- لائحة داخلية: يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
ووجود ميزانية خاصة وجهاز إداري تابع للمجلس يعني أنه لا يعتمد في تسيير شؤونه على جهة أخرى، وهو ما ينسجم مع مبدأ استقلال القضاء الذي قررته المادة الأولى. كما أن اشتراط أن يكون الأمين العام من القضاة يجعل إدارة أمانة المجلس في يد من له خبرة بالعمل القضائي.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة السابعة بشأن انعقاد المجلس وطريقة صدور قراراته؛ إذ تُترك التفاصيل التنظيمية الأخرى للائحة الداخلية التي يصدرها المجلس، والمادة لا تبين محتوى هذه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام القضاء
هل للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية مستقلة؟
نعم، يكون للمجلس ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.
من يختار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء؟
يختاره المجلس من بين القضاة.
من يشرف على موظفي المجلس الأعلى للقضاء؟
يشرف عليهم رئيس المجلس، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به.
مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء
- المادة 5عُدّلت بموجب م/95
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج
- المادة 6
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعار
- المادة 7
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية ا
- المادة 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

