المادة 66 من نظام القضاء
المادة السادسة والستون
تحصر المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في عقوبتين فقط: اللوم وإنهاء الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة على سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقعها دائرة التأديب على القاضي، وهما عقوبتان فقط:
- اللوم.
- إنهاء الخدمة: وبها تنتهي علاقة القاضي بوظيفته.
ومعنى الحصر أنه لا يجوز في الدعوى التأديبية توقيع عقوبة على القاضي غير هاتين العقوبتين. ولا يذكر النص معايير اختيار إحدى العقوبتين دون الأخرى.
وتتصل هذه المادة بالمادة 65 التي توجب أن يشتمل الحكم التأديبي على أسبابه، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتجعله غير قابل للطعن. كما تتصل بالمادة 67 التي تبين أداة تنفيذ كل عقوبة: فإنهاء الخدمة يُنفذ بأمر ملكي، واللوم يصدر به قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وهذه العقوبات تأديبية وظيفية تتعلق بعلاقة القاضي بوظيفته، ولا يتناول النص غيرها من صور المساءلة. ومن يحتاج إلى فهم أثر هذه العقوبات في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة القضائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام القضاء
ما العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي؟
تنص المادة 66 على عقوبتين فقط: اللوم وإنهاء الخدمة.
من يصدر عقوبة اللوم أو إنهاء الخدمة للقاضي؟
تبين المادة 67 أن إنهاء الخدمة يصدر بتنفيذه أمر ملكي، وأن عقوبة اللوم يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية أخرى على القاضي كالخصم من الراتب؟
لا يذكر النص إلا اللوم وإنهاء الخدمة، فهما العقوبتان التأديبيتان اللتان يجوز توقيعهما على القاضي.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

