قانون

المادة 5 من نظام القضاء

المادة الخامسة

عُدّلت بموجب م/95

تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:

أ- رئيس المحكمة العليا.

ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.

ج- النائب العام.

د- نائب وزير العدل.

هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام القضاء

كم عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء؟

يتألف المجلس من رئيس وأربعة عشر عضوًا وفق الفقرات من (أ) إلى (و) في المادة.

ما مدة عضوية المجلس الأعلى للقضاء؟

يُسمّى رئيس المجلس والأعضاء في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

هل النائب العام عضو في المجلس الأعلى للقضاء؟

نعم، تنص الفقرة (ج) في النص الحالي على أن النائب العام من أعضاء المجلس.

من يحدد مكافآت أعضاء المجلس الأعلى للقضاء؟

تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 1371440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    •الفقرة ج من المادة الخامسة

    -عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي ج- نائب وزير العدل.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/95) — 1/5/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:

    أ- رئيس المحكمة العليا.

    ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.

    ج- النائب العام.

    د- نائب وزير العدل.

    هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

    و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

    وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".

النص الأصلي قبل التعديلات

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ - رئيس المحكمة العليا .

ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .

ج - وكيل وزارة العدل .

د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .

هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

كل تعديلات نظام القضاء ←

مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.