قانون

المادة 55 من نظام القضاء

المادة الخامسة والخمسون

تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.

2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي :

أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.

ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء .

ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

3 - يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام القضاء

من يحقق في الشكاوى ضد القضاة؟

إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، بعد إحالة الشكوى إليها من المجلس.

كم مرة يتم التفتيش على القاضي في السنة؟

مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.

من يقوم بالتفتيش على القاضي؟

عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.

أين يجري التفتيش والتحقيق؟

في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مواد أخرى عن التفتيش القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.