قانون

المادة 33 من نظام القضاء

المادة الثالثة والثلاثون

تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام القضاء

ما التقدير المطلوب للتعيين ملازمًا قضائيًا؟

تقدير عام لا يقل عن (جيد)، وتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله.

هل يكفي التقدير الجيد للتعيين في القضاء؟

يكفي التقدير العام (جيد) لكن بشرط أن يكون التقدير في الفقه وأصوله (جيد جدًا) على الأقل، مع استيفاء شروط المادة 31.

ما أقل سن للتعيين ملازمًا قضائيًا؟

تشترط المادة 31 ألا تقل السن عن اثنتين وعشرين سنة لمن يعين في غير درجة قاضي استئناف.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط تعيين القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.