قانون

المادة 56 من نظام القضاء

المادة السادسة والخمسون

تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:

متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام القضاء

ما درجات تقدير كفاية القاضي؟

متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

هل يمكن للقاضي الاعتراض على تقدير كفايته؟

نعم، تجيز المادة 57 للقاضي الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.

مواد أخرى عن التفتيش القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.