قانون

انتهاء خدمة القاضي في نظام القضاء السعودي

أسباب انتهاء خدمة عضو السلك القضائي ببلوغ سن السبعين أو الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو عدم الصلاحية أثناء التجربة أو العجز الصحي أو الحصول على تقدير أقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية أو لأسباب تأديبية، وحالات عزله، وإنهاء الخدمة بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء