المادة 69 من نظام القضاء
المادة التاسعة والستون
تعدد المادة ثمانية أسباب تنتهي بها خدمة عضو السلك القضائي، منها بلوغ سن السبعين والوفاة والاستقالة والعجز الصحي وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ ـ بلوغه سن السبعين.
ب ـ الوفاة.
ج ـ قبول استقالته.
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.
هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسباب التي تنتهي بها خدمة عضو السلك القضائي، وهي:
- بلوغ سن السبعين.
- الوفاة.
- قبول استقالته: فالذي ينهي الخدمة هو قبول الاستقالة لا مجرد تقديمها.
- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.
- عدم صلاحيته للقضاء وفقًا للمادة 44: وهذه المادة تجعل مدة تجربة الملازم القضائي سنتين، فإن رئي خلالها عدم صلاحيته أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه، وتجعل من يعين قاضيًا ابتداءً تحت التجربة عامًا، فإن لم تثبت صلاحيته أُنهيت خدمته بأمر ملكي.
- العجز الصحي: إذا عجز عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
- الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية: فيشترط النص التكرار ثلاث مرات وأن تكون متتالية.
- إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
وتبين المادة 70 أداة إنهاء الخدمة؛ ففي غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال فترة التجربة، تنتهي الخدمة بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. أما المادة 68 السابقة فتتناول القبض على عضو السلك القضائي في حالة التلبس، وهي مسألة مختلفة.
ولا تذكر المادة الحقوق المالية المترتبة على انتهاء الخدمة، فهي تُرجع في التقاعد إلى نظام التقاعد المدني. ومن يحتاج إلى تقدير وضعه الوظيفي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة القضائية والإدارية.
مثال عملي
قاضٍ في محكمة بالرياض حصل في تقرير الكفاية على تقدير أقل من المتوسط مرتين متتاليتين، ثم تحسن تقديره في المرة الثالثة. لا يتحقق هنا سبب انتهاء الخدمة المذكور في الفقرة (ز)، لأن النص يشترط ثلاث مرات متتالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام القضاء
ما سن تقاعد القاضي في السعودية؟
تنص المادة 69 من نظام القضاء على أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي ببلوغه سن السبعين.
هل تنتهي خدمة القاضي بمجرد تقديم استقالته؟
النص يجعل سبب انتهاء الخدمة قبول الاستقالة، لا مجرد تقديمها.
هل يُنهى عمل القاضي بسبب تقارير الكفاية؟
نعم إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
هل يمكن إنهاء خدمة القاضي بسبب المرض؟
نعم إذا عجز عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو ظهر أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن انتهاء خدمة القاضي
- المادة 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- المادة 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاح
- المادة 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- المادة 67
تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
- المادة 70
تجعل المادة انتهاء خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، إلا في الوفاة والتقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال التجربة.
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

