قانون

المادة 1 من نظام القضاء

المادة الأولى

تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام القضاء

هل القاضي في السعودية مستقل؟

نعم، تنص المادة على أن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

هل يجوز لأي جهة التدخل في عمل القضاء؟

لا، فالمادة تقرر صراحة أنه ليس لأحد التدخل في القضاء.

ما المرجع الذي يحكم به القاضي؟

يحكم القاضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا سلطان عليه في قضائه لغيرهما.

مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.