المادة 48 من نظام القضاء
المادة الثامنة والأربعون
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن لأعضاء السلك القضائي سلم رواتب خاصًا بهم، تُحدد بموجبه رواتبهم بجميع درجاتهم، من الملازم القضائي إلى أعلى الدرجات.
ومعنى ذلك أن رواتب القضاة تُحدد على أساس سلم يخص أعضاء السلك القضائي، وهذا يتسق مع الطبيعة الخاصة للوظيفة القضائية ومع تنظيم النظام لدرجاتهم وترقياتهم بأحكام خاصة.
ولا تتضمن المادة نفسها أرقام هذه الرواتب أو تفاصيل السلم أو البدلات، وإنما تقرر المبدأ فقط، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى نص المادة لمعرفة مبلغ راتب درجة معينة.
وترتبط المادة بالمادة 47 التي تنظم التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتجعل الترقية بحسب الأقدمية المطلقة ثم الكفاية ثم السن. كما ترتبط بالمادة 49 التي تنص على أن قرار ندب عضو السلك القضائي أو إعارته خارج السلك يحدد المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام القضاء
هل للقضاة سلم رواتب خاص؟
نعم، تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
هل تحدد المادة 48 مبلغ راتب القاضي؟
لا، المادة تقرر أن الرواتب وفق سلم خاص دون أن تذكر أرقامه أو تفاصيله.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

