المادة 30 من نظام القضاء
المادة الثلاثون
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حكمين بشأن قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص:
- طريقة الصدور: يصدر القرار بالأغلبية. ولا يشترط إجماع أعضاء اللجنة.
- القطعية: يكون القرار غير قابل للاعتراض، فبصدوره تحسم مسألة الجهة المختصة أو النزاع بشأن الحكمين المتناقضين.
وجعل القرار غير قابل للاعتراض يتفق مع الغرض من إنشاء اللجنة، وهو إنهاء التنازع لا إطالته، فلو أمكن الاعتراض عليه لعادت المشكلة التي أنشئت اللجنة لحلها.
ويمثل هذا القرار نهاية الإجراءات التي تبدأ برفع الطلب إلى اللجنة. وتبين المادة التاسعة والعشرون أن رفع الطلب يترتب عليه وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. وبصدور قرار اللجنة يتحدد مصير الدعوى أو الحكمين.
والمادة لا تبين ما يترتب على القرار بعد صدوره من إجراءات، ولا طريقة تنفيذه أو إبلاغه. ولأن القرار نهائي، فإن إعداد الطلب وما يرفق به من مستندات بعناية منذ البداية أمر مهم، ويحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم في ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام القضاء
هل يمكن الاعتراض على قرار لجنة تنازع الاختصاص؟
لا، تنص المادة على أن قرار اللجنة غير قابل للاعتراض.
كيف تصدر قرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؟
تصدر بالأغلبية.
مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية
- المادة 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
- المادة 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- المادة 28
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة ا
- المادة 29
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

