قانون

درجات السلك القضائي والترقية في نظام القضاء السعودي

درجات السلك القضائي من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، والمدد المطلوبة في كل درجة أو في الأعمال القضائية النظيرة أو تدريس الفقه، ومعادلة الماجستير والدبلوم والدكتوراه بسنوات خدمة، والترقية بحسب الأقدمية وتقارير الكفاية، وسلم رواتب القضاة، وكون التعيينات والترقيات في حدود اعتمادات الميزانية.

15 مادة

موضوعات أخرى في نظام القضاء