المادة 72 من نظام القضاء
المادة الثانية والسبعون
تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة، وتتعلق بالتنظيم الإداري لوزارة العدل، وتحديدًا بمنصب نائب وزير العدل.
ما الذي تقرره؟ أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة. والمادة بنصها الحالي لا تتضمن غير ذلك، فلا تحدد جهة التعيين أو أداته أو شروطًا لمن يشغل المنصب.
ما الذي تغيّر؟ بحسب سجل التعديلات مرت المادة بتعديلين:
- بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1440/7/13هـ كان النص يقضي بأن يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، وأن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.
- ثم عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ لتكون بنصها الحالي: «يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة».
فالنص الحالي لم يعد يتضمن الأحكام التي كانت في صيغة عام 1440هـ، كاشتراط أن يكون النائب من رجال القضاء العاملين.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي المادة ضمن الأحكام المتعلقة بوزارة العدل؛ فالمادة (71) تقرر أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وترفع المقترحات التي ترفع مستوى مرفق العدالة، وينشأ فيها مركز للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما المادة (73) فتتعلق بإنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
وهذه المادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام القضاء
بأي مرتبة يُعين نائب وزير العدل؟
يُعين بالمرتبة الممتازة بحسب النص الحالي للمادة.
هل يشترط أن يكون نائب وزير العدل قاضيًا؟
النص الحالي لا يتضمن هذا الشرط، وكان النص السابق بموجب المرسوم (م/81) يقضي بتسميته من بين رجال القضاء العاملين قبل تعديله بالمرسوم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/81) — 13/7/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 81) وتاريخ 13 / 7 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.
المرسوم الملكي رقم (م/129) — 30/11/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ لتكون بالنص الآتي: "يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.
مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء
- المادة 71
تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من ال
- المادة 73
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 81
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئي
- المادة 82
تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من و
- المادة 83
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري
- المادة 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

