قانون

المادة 11 من نظام القضاء

المادة الحادية عشرة

تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام،

وذلك في الاختصاصات الآتية :

1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :

أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.

ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام القضاء

هل المحكمة العليا تعيد النظر في وقائع القضية؟

في غير أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، تراجع المحكمة العليا الحكم دون أن تتناول وقائع القضية، متى قام الاعتراض على أحد الأسباب التي حددتها المادة.

ما أسباب الاعتراض على الحكم أمام المحكمة العليا؟

مخالفة الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا، أو من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها.

هل تراجع المحكمة العليا أحكام القصاص؟

نعم، تراجع الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

مواد أخرى عن المحكمة العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.