المادة 11 من نظام القضاء
المادة الحادية عشرة
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام،
وذلك في الاختصاصات الآتية :
1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور المحكمة العليا، فهي تتولى — بالإضافة إلى ما ينص عليه نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية — مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا الداخلة ضمن ولاية القضاء العام. وذلك في اختصاصين:
- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
- مراجعة سائر الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، ومنها المسائل الإنهائية ونحوها، دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض أحد الأسباب الآتية:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
والفرق العملي مهم: في الحالة الثانية لا تعيد المحكمة العليا بحث وقائع القضية كما تفعل محكمة الاستئناف، بل تراقب صحة تطبيق الشريعة والأنظمة وسلامة التشكيل والاختصاص والتكييف. فمن يريد الاعتراض على حكم من هذا النوع أمامها يجب أن يبني اعتراضه على أحد هذه الأسباب.
وتمارس المحكمة هذه الاختصاصات من خلال دوائرها التي تنظمها المادة العاشرة، وتنعقد كل دائرة بحضور جميع أعضائها كما تقرر المادة الثانية عشرة. أما إجراءات الاعتراض ومواعيده فتُرجع إلى نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم قبل تقديم الاعتراض.
مثال عملي
صدر حكم من محكمة الاستئناف في الرياض ضد خالد في نزاع مالي، ويرى أن المحكمة أخطأت في تكييف العقد بينه وبين خصمه. الخطأ في تكييف الواقعة من الأسباب التي تجيز للمحكمة العليا مراجعة الحكم، لكنها لا تعيد بحث وقائع القضية نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام القضاء
هل المحكمة العليا تعيد النظر في وقائع القضية؟
في غير أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، تراجع المحكمة العليا الحكم دون أن تتناول وقائع القضية، متى قام الاعتراض على أحد الأسباب التي حددتها المادة.
ما أسباب الاعتراض على الحكم أمام المحكمة العليا؟
مخالفة الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا، أو من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها.
هل تراجع المحكمة العليا أحكام القصاص؟
نعم، تراجع الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مواد أخرى عن المحكمة العليا
- المادة 10
تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الش
- المادة 12
تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخر
- المادة 13
تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلق
- المادة 14
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

