قانون

المادة 14 من نظام القضاء

المادة الرابعة عشرة

إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام القضاء

هل يجوز لدائرة في المحكمة العليا مخالفة مبدأ سابق؟

إذا رأت العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في المحكمة نفسها، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.

ماذا تفعل محكمة الاستئناف إذا أرادت مخالفة مبدأ للمحكمة العليا؟

يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

من يفصل في العدول عن المبادئ القضائية؟

الهيئة العامة للمحكمة العليا، بعد أن يحيل إليها رئيس المحكمة العليا الأمر.

مواد أخرى عن المحكمة العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.