قانون

المادة 18 من نظام القضاء

المادة الثامنة عشرة

تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام القضاء

أين تنشأ محاكم الدرجة الأولى؟

تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

هل توجد كل أنواع المحاكم في كل محافظة؟

المادة تجعل إنشاء محاكم الدرجة الأولى بحسب الحاجة، فلا تلزم بوجود جميع الأنواع في كل منطقة أو محافظة أو مركز.

مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.