المادة 18 من نظام القضاء
المادة الثامنة عشرة
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة التوزيع الجغرافي لمحاكم الدرجة الأولى: فهي تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز، والمعيار في إنشائها هو الحاجة.
ومعنى ذلك أن النظام لا يلزم بوجود جميع أنواع محاكم الدرجة الأولى في كل منطقة أو محافظة أو مركز، بل يترك تقدير ذلك بحسب الحاجة الفعلية. فقد تجد في مدينة كبيرة محاكم عامة وجزائية وأحوال شخصية وتجارية وعمالية، بينما يقتصر الأمر في مركز صغير على محكمة واحدة.
وترتبط بها المادة التاسعة عشرة، التي تنظم المحاكم العامة في المناطق، وتنص على أنها تؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى، تنص المادة السابعة عشرة على أن محاكم الاستئناف تنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة منها، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم.
والمادة لا تحدد الجهة التي تقدر الحاجة في نصها، ولا معايير هذا التقدير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام القضاء
أين تنشأ محاكم الدرجة الأولى؟
تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
هل توجد كل أنواع المحاكم في كل محافظة؟
المادة تجعل إنشاء محاكم الدرجة الأولى بحسب الحاجة، فلا تلزم بوجود جميع الأنواع في كل منطقة أو محافظة أو مركز.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
- المادة 22
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

