شروط تعيين القضاة في نظام القضاء السعودي
شروط تولي القضاء من الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة والأهلية وشهادة كلية الشريعة والسن وعدم الحكم بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، وشروط الملازم القضائي، ومدة التجربة سنتين للملازم وعامًا لمن يعين قاضيًا ابتداءً، وبدل التعيين بما يعادل راتب ثلاثة أشهر، والتعيين بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس.
6 مواد
- المادة 31
تحدد المادة شروط تولي القضاء: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية، وشهادة الشريعة أو معادلها بامتحان، وحد أدنى للسن، وعدم الحكم بجريمة مخلة أو الفصل التأديبي.
يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء . هـ -…
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.
- المادة 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي. 2- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته…
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.
- المادة 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى…
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.