المادة 70 من نظام القضاء
المادة السبعون
تجعل المادة انتهاء خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، إلا في الوفاة والتقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال التجربة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
بعد أن عددت المادة 69 أسباب انتهاء خدمة عضو السلك القضائي، تبين هذه المادة الأداة التي تنتهي بها الخدمة.
القاعدة العامة: تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. ويشمل ذلك، بحسب الأسباب الواردة في المادة 69، حالات مثل قبول الاستقالة، وقبول طلب الإحالة على التقاعد، والعجز الصحي، والحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
الحالات المستثناة من هذه الأداة:
- الوفاة.
- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية.
- عدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي.
ولا تذكر هذه المادة الأداة التي تنتهي بها الخدمة في الحالات المستثناة. ويلاحظ أن الاستثناء الأخير خاص بالملازم القضائي وحده كما يقول النص، فلا يمتد بلفظه إلى غيره ممن يكون تحت التجربة.
والمادة التالية لها في السياق المعروض، وهي المادة 71، تنتقل إلى موضوع مختلف هو إشراف وزارة العدل الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
ولمن يحتاج إلى فهم أثر هذه الأحكام على وضعه الوظيفي في السلك القضائي، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة القضائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام القضاء
كيف تنتهي خدمة القاضي في السعودية؟
تنص المادة 70 على أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، عدا حالات استثنتها.
ما الحالات التي لا تحتاج إلى أمر ملكي بناء على اقتراح المجلس؟
الوفاة، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية، وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي.
ما أسباب انتهاء خدمة القاضي؟
تعددها المادة 69، ومنها بلوغ سن السبعين والوفاة وقبول الاستقالة والعجز الصحي وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
مواد أخرى عن انتهاء خدمة القاضي
- المادة 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- المادة 44
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاح
- المادة 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- المادة 67
تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
- المادة 69
تعدد المادة ثمانية أسباب تنتهي بها خدمة عضو السلك القضائي، منها بلوغ سن السبعين والوفاة والاستقالة والعجز الصحي وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

