قانون

المادة 64 من نظام القضاء

المادة الرابعة والستون

تجعل المادة جلسات الدعوى التأديبية على القاضي سرية، وتلزم دائرة التأديب بسماع دفاعه، وتجيز الحكم في غيبته إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا بعد التحقق من تبليغه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام القضاء

هل جلسات محاكمة القاضي تأديبيًا علنية؟

لا، تنص المادة 64 على أن جلسات الدعوى التأديبية سرية.

هل يجوز للقاضي توكيل محامٍ في الدعوى التأديبية؟

النص يجيز للقاضي أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه، وله أن يقدم دفاعه كتابة.

هل يمكن الحكم على القاضي تأديبيًا في غيبته؟

نعم، إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا جاز الحكم في غيبته، لكن بعد التحقق من صحة تبليغه.

مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.