المادة 47 من نظام القضاء
المادة السابعة والأربعون
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة التعيين والترقية في درجات السلك القضائي ومعايير المفاضلة بين المرشحين للترقية.
أولًا: أداة التعيين والترقية. يكون التعيين والترقية بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن يوضح القرار توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
ثانيًا: ترتيب المفاضلة في الترقية. يراعي المجلس ما يلي بالتدرج:
- الأقدمية المطلقة أولًا.
- عند التساوي في الأقدمية يقدَّم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية.
- عند التساوي في الكفاية أو انعدام تقارير الكفاية يقدَّم الأكبر سنًا.
ثالثًا: شرط التفتيش. لا يجوز ترقية عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا:
- جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها.
- وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
وتتصل هذه المادة بالمادة 46 التي تحمي عضو السلك القضائي، فيما عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، من العزل إلا لأسباب محددة في المادة 69. كما تتصل بالمادة 48 التي تجعل رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
مثال عملي
رُشّح قاضيان من درجة قاضي (ب) للترقية، ولهما الأقدمية نفسها. يقدّم المجلس الأعلى للقضاء من كانت تقارير كفايته أفضل. فإن تساويا في الكفاية قُدّم الأكبر سنًا. ولا يرقى أي منهما إن لم يكن قد فُتّش عليه مرتين على الأقل في درجته وكانت كفايته في التقريرين الأخيرين لا تقل عن متوسط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام القضاء
كيف يتم تعيين القضاة في السعودية؟
بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
ما معيار ترقية القضاة؟
الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام التقارير يقدم الأكبر سنًا.
هل يرقى القاضي إذا كان تقديره أقل من المتوسط؟
لا يرقى القاضي الخاضع للتفتيش إلا إذا ثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن كفايته لا تقل عن المتوسط، بعد تفتيشه مرتين على الأقل في درجته.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

