المادة 4 من نظام القضاء
المادة الرابعة
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة مخاصمة القضاة، أي مقاضاتهم أو مساءلتهم بسبب ما يقومون به من أعمال وظيفتهم. والقاعدة التي تقررها أن هذه المخاصمة لا تجوز إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
ومعنى ذلك أن الشخص الذي لم يرضه حكم أو تصرف قاضٍ في قضيته لا يستطيع أن يقاضيه بالطريقة المعتادة كأي خصم آخر، وإنما تكون مساءلة القاضي عن أعمال وظيفته من خلال القواعد التي يضعها النظام لتأديب القضاة. وهذه الحماية مقيدة بأن تكون المخاصمة بسبب أعمال الوظيفة.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين»، وهذه المادة تنظم القبض على عضو السلك القضائي:
- إذا قُبض عليه وأوقف في حالة تلبسه بجريمة وجب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- فيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس.
- يوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
وهذه الضمانة تحمي القاضي من الدعاوى الكيدية التي قد يرفعها خاسر قضية بقصد الانتقام أو الضغط، مع بقاء المساءلة ممكنة عبر الطريق الذي رسمه النظام. ومن لديه شكوى من هذا النوع يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
مثال عملي
خسر سعد قضية تجارية في جدة، ورأى أن القاضي أخطأ في عمله، فأراد رفع دعوى تعويض عليه شخصيًا. بحسب هذه المادة لا تجوز مخاصمة القاضي بسبب أعمال وظيفته إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديب القضاة، فلا يستطيع سعد مقاضاته كأي خصم عادي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام القضاء
هل يمكن رفع دعوى على القاضي بسبب حكمه؟
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
هل يجوز القبض على القاضي في السعودية؟
وفق المادة 68 لا يجوز القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء، عدا حالة التلبس بجريمة التي يجب فيها رفع أمره إلى المجلس خلال 24 ساعة.
ماذا يحدث إذا قبض على قاضٍ متلبسًا بجريمة؟
يجب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة
- المادة 1
تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
- المادة 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

