قانون

تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في نظام القضاء السعودي

اختصاص المحاكم بالفصل في جميع القضايا دون إخلال بنظام ديوان المظالم، ولجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء وتأليفها، ورفع طلب تعيين الجهة المختصة أو الفصل في الحكمين النهائيين المتناقضين بصحيفة، ووقف السير في الدعوى أو وقف تنفيذ الحكمين، وصدور قرار اللجنة بالأغلبية غير قابل للاعتراض.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء