المادة 21 من نظام القضاء
المادة الحادية والعشرون
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة محكمة الأحوال الشخصية، وهي إحدى محاكم الدرجة الأولى، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- عدد الدوائر: تؤلف المحكمة من دائرة أو أكثر، فقد تكون فيها دائرة واحدة أو عدة دوائر بحسب الحال.
- تشكيل الدائرة: تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، والمجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد ذلك.
- الدوائر المتخصصة: يجوز أن يكون من بين دوائرها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. والمادة لا تحدد هذه التخصصات.
ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة العشرين المتعلقة بالمحكمة الجزائية، فهناك يكون الأصل تشكيل الدائرة من ثلاثة قضاة ويكون القاضي الفرد استثناءً في قضايا يحددها المجلس، بينما في محكمة الأحوال الشخصية يكون التشكيل من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس، والدوائر المتخصصة جائزة وليست واجبة.
وقريب من ذلك ما تقرره المادة الثانية والعشرون للمحكمة التجارية والمحكمة العمالية، إذ تؤلفان من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس.
والمادة تنظم تشكيل المحكمة فقط، ولا تحدد القضايا التي تختص بها أو إجراءات نظرها، فهذه يُرجع فيها إلى نظام المرافعات الشرعية والأنظمة ذات الصلة. ومن لديه قضية أحوال شخصية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام القضاء
كم عدد القضاة في دائرة محكمة الأحوال الشخصية؟
تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
هل توجد دوائر متخصصة في محكمة الأحوال الشخصية؟
يجوز أن يكون من بين دوائرها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
من يحدد تشكيل دوائر محكمة الأحوال الشخصية؟
المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 22
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

