المادة 35 من نظام القضاء
المادة الخامسة والثلاثون
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة شروط شغل درجة قاضي (ب) في السلك القضائي. ويكفي أن يتحقق في المرشح أحد الأمور الآتية:
- أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج).
- أن يكون قد اشتغل بـأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- أن يكون قد قام بـتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
- أن يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين، من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد)، وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله.
والمادة تبيّن شروط الدرجة، ولا تذكر بنفسها إجراءات التعيين أو الترقية إليها أو الجهة التي تقررها.
وتأتي هذه المادة ضمن تسلسل درجات السلك القضائي: فالمادة 34 تشترط لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل، والمادة 36 تشترط لشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب)، أو ما يقابلها من أعمال قضائية نظيرة أو تدريس لمدة ثماني سنوات، أو شهادة الدكتوراه.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/141) وتاريخ 1441/10/19هـ. ولمن يحتاج إلى رأي في انطباق هذه الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والأنظمة القضائية.
مثال عملي
تخرج فهد في كلية الشريعة، ثم حصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في تخصص الفقه. وفق هذه المادة، تُعد شهادة الماجستير هذه أحد الأمور التي يتحقق بها شرط شغل درجة قاضي (ب)، ولو لم يقضِ سنة في درجة قاضي (ج).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام القضاء
ما شروط درجة قاضي (ب) في السعودية؟
يكفي أحد الأمور الآتية: سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، أو أربع سنوات في تدريس الفقه أو أصوله، أو الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو كليات الشريعة في الفقه أو أصوله، أو دبلوم القانون من معهد الإدارة بالشروط الواردة في المادة.
هل تعادل شهادة الماجستير الخدمة في درجة قاضي (ج)؟
تنص المادة على أن الحصول على الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله يحقق شرط شغل درجة قاضي (ب).
ما شروط دبلوم معهد الإدارة لشغل درجة قاضي (ب)؟
أن يكون في تخصص القانون ولا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين، وأن يكون صاحبه من حاملي شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وجيد جدًا في الفقه وأصوله.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/141) — 19/10/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/141) وتاريخ 1441/10/19هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله".
النص الأصلي قبل التعديلات
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
- المادة 38
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (أ) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو ثلاث عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

