قانون

المادة 2 من نظام القضاء

المادة الثانية

تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام القضاء

هل يمكن عزل القاضي في السعودية؟

لا يجوز عزل القضاة إلا في الحالات المبينة في نظام القضاء، كما تنص هذه المادة.

ما الهدف من عدم قابلية القضاة للعزل؟

هذه الضمانة تحمي استقلال القضاة الذي قررته المادة الأولى، فلا يخشى القاضي فقد منصبه بسبب أحكامه خارج الحالات التي يحددها النظام.

أين أجد حالات عزل القاضي؟

المادة لا تذكر هذه الحالات بنفسها، بل تحيل إلى ما يبينه نظام القضاء في نصوصه الأخرى.

مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.