قانون

المادة 6 من نظام القضاء

المادة السادسة

تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي:

أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي .

د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.

هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.

و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.

ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.

ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.

ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.

ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام القضاء

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء؟

يتولى شؤون القضاة الوظيفية، وإصدار اللوائح المتعلقة بهم ولائحة التفتيش القضائي، وإنشاء المحاكم ودمجها وإلغاءها وتأليف دوائرها، والإشراف على المحاكم والقضاة، وغير ذلك مما عددته المادة.

من الذي ينشئ المحاكم في السعودية؟

المجلس الأعلى للقضاء هو من ينشئ المحاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة، وله دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي.

هل لوائح شؤون القضاة تحتاج موافقة الملك؟

نعم، تنص المادة على أن المجلس يصدر اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.