المادة 67 من نظام القضاء
المادة السابعة والستون
تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 66 العقوبتين التأديبيتين اللتين يجوز توقيعهما على القاضي، وهما اللوم وإنهاء الخدمة، تأتي هذه المادة لتبين الأداة التي تصدر بها كل عقوبة:
- عقوبة إنهاء الخدمة: يصدر أمر ملكي بتنفيذها.
- عقوبة اللوم: يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
فالنص يفرق بين العقوبتين في أداة الصدور: إنهاء الخدمة، الذي تنتهي به علاقة القاضي بالسلك القضائي، يُنفذ بأمر ملكي، أما اللوم فيكفي فيه قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أما المادة 68 فتنظم مسألة مستقلة عن العقوبات التأديبية، هي القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة، ووجوب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه.
وتبقى العقوبتان كما حددتهما المادة 66 على سبيل الحصر، فلا تضيف هذه المادة عقوبة جديدة، وإنما تبين جهة الإصدار.
ولا يذكر النص مهلة محددة لصدور الأمر الملكي أو القرار، ولا إجراءات إضافية لتنفيذهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام القضاء
كيف تُنفذ عقوبة إنهاء خدمة القاضي؟
تنص المادة 67 على أن عقوبة إنهاء الخدمة يصدر بتنفيذها أمر ملكي.
من يصدر عقوبة اللوم على القاضي؟
يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ما العقوبات التأديبية التي تتناولها هذه المادة؟
تتناول العقوبتين اللتين حددتهما المادة 66، وهما اللوم وإنهاء الخدمة.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

