قانون

المادة 9 من نظام القضاء

المادة التاسعة

تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون المحاكم مما يلي:

1 - المحكمة العليا .

2 - محاكم الاستئناف .

3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي :

أ - المحاكم العامة .

ب - المحاكم الجزائية .

ج - محاكم الأحوال الشخصية .

د - المحاكم التجارية .

هـ - المحاكم العمالية .

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام القضاء

ما أنواع المحاكم في السعودية؟

تتكون المحاكم من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى وهي: العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.

كيف أعرف المحكمة المختصة بقضيتي؟

تختص كل محكمة بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، فيُرجع إلى قواعد الاختصاص فيها.

هل يمكن إنشاء محاكم متخصصة جديدة؟

نعم، يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.