قانون

المادة 46 من نظام القضاء

المادة السادسة والأربعون

تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام القضاء

هل يمكن عزل القاضي في السعودية؟

لا يعزل عضو السلك القضائي إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69، ووفق الإجراءات الواردة في النظام.

ما أسباب عزل القاضي؟

العجز الصحي عن مباشرة العمل، أو الحصول على تقدير أقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية، أو إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.

هل تشمل الحماية من العزل الملازم القضائي؟

لا، تستثني المادة الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.