المادة 32 من نظام القضاء
المادة الثانية والثلاثون
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
درجات السلك القضائي هي:
ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة السلم الوظيفي للقضاة في المملكة، فتبين الدرجات التي يتدرج فيها عضو السلك القضائي من بداية التحاقه حتى أعلى منصب قضائي.
والدرجات بحسب النص هي:
- ملازم قضائي.
- قاضي (ج).
- قاضي (ب).
- قاضي (أ).
- وكيل محكمة (ب).
- وكيل محكمة (أ).
- رئيس محكمة (ب).
- رئيس محكمة (أ).
- قاضي استئناف.
- رئيس محكمة استئناف.
- رئيس المحكمة العليا.
وتنص المادة على أن شغل هذه الدرجات يكون طبقًا لأحكام نظام القضاء، أي أن الانتقال من درجة إلى أخرى لا يتم إلا بتوافر الشروط التي يحددها النظام لكل درجة. فالمادة 31 تضع الشروط العامة لكل من يتولى القضاء، كالجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة والحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو ما يعادلها، وألا تقل السن عن أربعين سنة لمن يعين في درجة قاضي استئناف وعن اثنتين وعشرين سنة لغيرها من الدرجات. وتضيف المادة 33 شرطًا خاصًا بدرجة ملازم قضائي يتعلق بتقدير الشهادة الجامعية.
وأهمية هذه المادة أنها المرجع الذي تُبنى عليه شروط الترقية والتعيين في كل درجة، وهي تعكس أن القضاء سلك مهني منظم له تدرج واضح، مما يسهم في تحقيق ما قررته المادة 1 من استقلال القضاة وعدم تدخل أحد في قضائهم.
مثال عملي
تخرّج خالد من كلية الشريعة والتحق بالسلك القضائي، فبدأ في درجة ملازم قضائي. ومع مرور السنوات واستيفائه شروط كل درجة التي يحددها نظام القضاء يمكن أن يتدرج إلى قاضي (ج) ثم قاضي (ب) وهكذا، ولا يستطيع القفز إلى درجة أعلى دون توافر شروطها النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام القضاء
كم عدد درجات السلك القضائي في السعودية؟
حددت المادة 32 إحدى عشرة درجة تبدأ بملازم قضائي وتنتهي برئيس المحكمة العليا.
ما أول درجة في السلك القضائي؟
أول درجة هي ملازم قضائي، تليها درجة قاضي (ج) ثم قاضي (ب) ثم قاضي (أ).
كيف تُشغل درجات السلك القضائي؟
تنص المادة على أن شغل هذه الدرجات يجري طبقًا لأحكام نظام القضاء، أي بتوافر الشروط التي يضعها النظام لكل درجة.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
- المادة 38
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (أ) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو ثلاث عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

