قانون

المادة 60 من نظام القضاء

المادة الستون

تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.

ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام القضاء

من يرفع الدعوى التأديبية على القاضي؟

رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه، بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

هل يشترط التحقيق قبل رفع الدعوى التأديبية؟

نعم، لا يقدم الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس.

ماذا يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى التأديبية؟

المخالفة والأدلة المؤيدة لها.

هل يمكن لرئيس المحكمة طلب تأديب القاضي؟

يمكنه اقتراح ذلك على رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يطلب رفع الدعوى.

مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.