قانون

المادة 77 من نظام القضاء

المادة السابعة والسبعون

تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام القضاء

من يحدد مؤهلات وظائف كتاب العدل؟

تحددها لائحة صادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، وتنص المادة 77 على استمرار العمل بها.

هل يجوز تعديل لائحة مؤهلات كتاب العدل؟

نعم، يجوز للوزيرين تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام نظام القضاء.

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.