المادة 29 من نظام القضاء
المادة التاسعة والعشرون
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر رفع الطلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تنظمها المادة السابعة والعشرون. وتفرق بين حالتين:
1. قبل الحكم في الدعوى: يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب. وهذا الأثر يحدث بحكم النظام بمجرد رفع الطلب، والنص لا يشترط له قرارًا من أحد.
2. بعد الحكم في الدعوى: إذا قدم الطلب بعد الحكم، فإن لرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. وهنا الوقف جوازي يقدره رئيس اللجنة، وليس تلقائيًا.
والغرض من هذه المادة منع استمرار إجراءات قد تتعارض مع ما ستقرره اللجنة؛ فلا معنى لأن تستمر جهتان في نظر الدعوى نفسها بينما اللجنة تبحث أيهما المختصة، ولا أن ينفذ حكمان متناقضان قبل أن تفصل اللجنة في النزاع بشأنهما.
وتذكيرًا بما تنص عليه المادة السابعة والعشرون، فاللجنة تختص بحالتين: رفع دعوى عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام ديوان المظالم أو جهة أخرى دون أن تتخلى إحداهما عنها أو مع تخلي كلتيهما، والنزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من محاكم هذا النظام والآخر من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى. ويقدم الطلب وفق المادة الثامنة والعشرين بصحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
مثال عملي
صدر لصالح شركة في الرياض حكم نهائي من المحكمة التجارية، وصدر ضدها في الموضوع نفسه حكم نهائي متناقض من ديوان المظالم. إذا رفعت الشركة طلبًا إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص، فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى تفصل اللجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام القضاء
هل توقف الدعوى عند رفع طلب تنازع الاختصاص؟
نعم، يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب.
هل يوقف تنفيذ الحكم إذا قدم طلب تنازع الاختصاص بعد صدوره؟
لرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما، فالوقف هنا جوازي وليس تلقائيًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية
- المادة 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
- المادة 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- المادة 28
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة ا
- المادة 30
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

