المادة 15 من نظام القضاء
المادة الخامسة عشرة
يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تعمل بدوائر متخصصة من ثلاثة قضاة، أو خمسة في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص، ويجوز إنشاء دوائر استئناف في المحافظات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .
3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة محاكم الاستئناف من حيث وجودها وتشكيل دوائرها:
- التوزيع: يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر.
- العمل بدوائر متخصصة: تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها، فتؤلف من خمسة قضاة.
- درجة القضاة: لا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف.
- يكون لكل دائرة رئيس.
- دوائر في المحافظات: يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف، وهو ما يقرب الخدمة من المتقاضين خارج مقر المنطقة.
- التسمية والغياب: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضائها رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
وتحدد المادة السادسة عشرة أنواع هذه الدوائر: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
وترتبط بها المادة الرابعة عشرة التي توجب، إذا رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا، رفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام القضاء
كم عدد القضاة في دائرة محكمة الاستئناف؟
ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.
هل توجد دوائر استئناف في المحافظات؟
يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
من يسمي قضاة دوائر الاستئناف؟
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف.
مواد أخرى عن محاكم الاستئناف
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 17
تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

