المادة 52 من نظام القضاء
المادة الثانية والخمسون
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجبًا مختصرًا في لفظه مهمًا في أثره: لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
والمداولة هي التشاور بين القضاة الذين ينظرون القضية قبل إصدار الحكم، وفيها يعرض كل قاضٍ رأيه وأسبابه. والمادة تجعل ما يدور في هذه المداولات سرًا لا يجوز للقاضي كشفه.
وتظهر أهمية هذا الحكم في:
- حماية استقلال القاضي: فالقاضي يبدي رأيه بحرية في المداولة دون خشية أن يُنسب إليه رأي بعينه، وهذا يتصل بالمادة 1 التي تقرر أن القضاة مستقلون وليس لأحد التدخل في القضاء.
والنص جاء مطلقًا، فلم يحدد مدة لانتهاء هذا الواجب، ولم يستثنِ حالات معينة، ولم يذكر الجزاء المترتب على مخالفته.
وتندرج المادة ضمن مجموعة من الواجبات الوظيفية للقضاة، فالمادة 51 تمنع الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، والمادة 53 توجب على القاضي أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، مع جواز الترخيص له من المجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب.
مثال عملي
نظرت دائرة من ثلاثة قضاة في الرياض قضية تجارية، واختلفت آراؤهم في المداولة قبل صدور الحكم. سأل أحد أطراف الدعوى أحد القضاة عن رأي زميله في المداولة. بحسب المادة 52 لا يجوز للقاضي أن يفشي ما دار في المداولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام القضاء
هل يجوز للقاضي أن يكشف ما دار في المداولة؟
لا، تنص المادة 52 على أنه لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
هل تحدد المادة 52 عقوبة إفشاء سر المداولة؟
لا، تقتصر المادة على تقرير المنع دون أن تذكر جزاء مخالفته.
مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- المادة 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- المادة 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

