قانون

المادة 52 من نظام القضاء

المادة الثانية والخمسون

تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام القضاء

هل يجوز للقاضي أن يكشف ما دار في المداولة؟

لا، تنص المادة 52 على أنه لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

هل تحدد المادة 52 عقوبة إفشاء سر المداولة؟

لا، تقتصر المادة على تقرير المنع دون أن تذكر جزاء مخالفته.

مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.