قانون

المادة 53 من نظام القضاء

المادة الثالثة والخمسون

توجب المادة على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية الترخيص له بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام القضاء

هل يجب على القاضي السكن في مدينة عمله؟

نعم، يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله.

هل يجوز للقاضي الإقامة في مدينة أخرى؟

يجوز ذلك بترخيص من المجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية، بشرط أن تكون الإقامة مؤقتة وفي بلد آخر قريب من مقر عمله.

مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.