المادة 13 من نظام القضاء
المادة الثالثة عشرة
تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :
أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.
3 - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
4 - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا، وهي تجمع رئيس المحكمة وجميع قضاتها، خلافًا للدوائر التي تتكون من عدد محدود من القضاة.
اختصاصاتها:
- تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
- النظر في المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة.
النصاب: لا يكون انعقاد الهيئة نظاميًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
القرارات: تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وتعد قراراتها نهائية.
ومن أبرز المسائل التي يحيلها النظام إلى الهيئة العامة ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في المحكمة، أو رأت دائرة في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
وبهذا تؤدي الهيئة العامة دورًا في توحيد المبادئ القضائية، بما يساعد على أن تكون الأحكام في المسائل المتشابهة متسقة. وتعمل الدوائر وفق المادة الثانية عشرة بحضور جميع أعضائها، بينما يكفي للهيئة العامة حضور الثلثين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام القضاء
ما هي الهيئة العامة للمحكمة العليا؟
هيئة برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية جميع قضاتها، تتولى تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر فيما تنص الأنظمة على نظره منها.
ما نصاب انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا؟
لا يكون انعقادها نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
هل يمكن الاعتراض على قرارات الهيئة العامة؟
تنص المادة على أن قرارات الهيئة العامة تعد نهائية.
ماذا يحدث إذا تساوت الأصوات في الهيئة العامة؟
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
مواد أخرى عن المحكمة العليا
- المادة 10
تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الش
- المادة 11
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما
- المادة 12
تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخر
- المادة 14
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

