قانون

المادة 13 من نظام القضاء

المادة الثالثة عشرة

تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.

2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :

أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.

ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.

3 - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

4 - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام القضاء

ما هي الهيئة العامة للمحكمة العليا؟

هيئة برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية جميع قضاتها، تتولى تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر فيما تنص الأنظمة على نظره منها.

ما نصاب انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا؟

لا يكون انعقادها نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

هل يمكن الاعتراض على قرارات الهيئة العامة؟

تنص المادة على أن قرارات الهيئة العامة تعد نهائية.

ماذا يحدث إذا تساوت الأصوات في الهيئة العامة؟

يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

مواد أخرى عن المحكمة العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.