قانون

المادة 10 من نظام القضاء

المادة العاشرة

تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا .

3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا .

6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام القضاء

أين مقر المحكمة العليا في السعودية؟

مقرها مدينة الرياض.

كم عدد القضاة في دائرة المحكمة العليا؟

تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في أحكام القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.

كيف يعين رئيس المحكمة العليا؟

يسمى بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط فيه توافر شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المحكمة العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.