قانون

المادة 71 من نظام القضاء

المادة الحادية والسبعون

تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.

2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.

3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام القضاء

ما دور وزارة العدل في المحاكم؟

تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.

من ينشر الأحكام القضائية في السعودية؟

يتولى مركز البحوث في وزارة العدل نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ما المؤهل المطلوب لأعضاء مركز البحوث بوزارة العدل؟

لا يقل مؤهل أي عضو من أعضاء المركز المتخصصين عن الشهادة الجامعية.

مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.