المادة 71 من نظام القضاء
المادة الحادية والسبعون
تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور وزارة العدل في ثلاث نقاط:
- الإشراف الإداري والمالي: تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء. فإشراف الوزارة إداري ومالي، ولا يمس ما يقرره النظام من أحكام.
- المقترحات والمشروعات: ترفع الوزارة ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. ولا يحدد النص الجهة التي تُرفع إليها.
- مركز البحوث: يُنشأ في الوزارة مركز للبحوث يؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين، ولا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية. ويتولى المركز نشر الأحكام القضائية المختارة، لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويظهر من النص توزيع الأدوار: فالوزارة تتولى الجوانب الإدارية والمالية والبحثية، بينما يبقى للمجلس الأعلى للقضاء دور في نشر الأحكام عبر اشتراط موافقته.
وتتصل هذه المادة بالمادة 72 التي تنص على أن يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة.
مثال عملي
باحث قانوني في جدة يريد الاطلاع على أحكام قضائية سابقة في نوع من القضايا. هذه المادة تجعل نشر الأحكام القضائية المختارة من مهام مركز البحوث في وزارة العدل، على أن يكون النشر بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام القضاء
ما دور وزارة العدل في المحاكم؟
تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.
من ينشر الأحكام القضائية في السعودية؟
يتولى مركز البحوث في وزارة العدل نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ما المؤهل المطلوب لأعضاء مركز البحوث بوزارة العدل؟
لا يقل مؤهل أي عضو من أعضاء المركز المتخصصين عن الشهادة الجامعية.
مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء
- المادة 72معدّلة (1443هـ)
تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
- المادة 73
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 81
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئي
- المادة 82
تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من و
- المادة 83
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري
- المادة 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

