المادة 24 من نظام القضاء
المادة الرابعة والعشرون
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يسمي قضاة الدوائر في المحاكم، وكيف تدار الدائرة عند غياب رئيسها:
- التسمية: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها، أو قاضيها إذا كانت الدائرة من قاضٍ فرد، بقرار من رئيس المحكمة.
- الغياب: إذا غاب رئيس الدائرة، يتولى رئاستها رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة.
وتتصل هذه المادة بتشكيل الدوائر الذي تنظمه المادة الثالثة والعشرون في المحاكم العامة بالمحافظات والمراكز، حيث تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. فالمجلس يحدد التشكيل، ورئيس المحكمة يسمي من يشغل الدائرة.
ومعنى عبارة «أو قاضيها» أن النظام يراعي وجود دوائر فردية لا يوجد فيها رئيس وأعضاء، بل قاضٍ واحد.
والهدف من قاعدة الغياب ضمان استمرار عمل الدائرة وعدم تعطل نظر القضايا بسبب غياب رئيسها.
وهذه المادة لا تتعلق بتحديد المحكمة المختصة بالقضايا، فتلك مسألة تنظمها المادة الخامسة والعشرون التي تقرر أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا، دون إخلال بنظام ديوان المظالم، وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. والمادة لا تحدد ضوابط أو معايير لاختيار رئيس المحكمة لقضاة الدوائر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام القضاء
من يعين قضاة الدائرة في المحكمة؟
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة.
من يرأس الدائرة إذا غاب رئيسها؟
يتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

