قانون

المادة 79 من نظام القضاء

المادة التاسعة والسبعون

تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام القضاء

هل يخضع كاتب العدل للتفتيش القضائي؟

نعم، تنص المادة 79 على أن كتاب العدل يخضعون للتفتيش القضائي وفقًا لأحكام نظام القضاء.

هل يخضع كاتب العدل لأحكام الخدمة المدنية أيضًا؟

نعم، تنص المادة 78 على خضوعهم لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.