المادة 22 من نظام القضاء
المادة الثانية والعشرون
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل محكمتين من محاكم الدرجة الأولى معًا: المحكمة التجارية والمحكمة العمالية، وتقرر لهما حكمين:
- الدوائر المتخصصة: تؤلف كل من المحكمتين من دوائر متخصصة. والنص هنا يجعل الدوائر المتخصصة هي أساس تكوين المحكمة، والمادة لا تحدد أنواع هذه التخصصات.
- تشكيل الدائرة: تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
ويختلف هذا عن المادة الحادية والعشرين الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية، التي تؤلف من دائرة أو أكثر و«يجوز» أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة؛ أما المحكمتان التجارية والعمالية فدوائرهما متخصصة بحسب نص هذه المادة.
وتعالج المادة الثالثة والعشرون حالة المحافظات والمراكز التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، إذ يجوز إنشاء دوائر متخصصة تجارية وعمالية (وجزائية وأحوال شخصية) في المحاكم العامة الواقعة فيها متى دعت الحاجة، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. فغياب محكمة تجارية أو عمالية في بلد ما لا يعني بالضرورة غياب دائرة تنظر هذا النوع من القضايا.
والمادة لا تبين أي القضايا تختص بها كل محكمة، فذلك يرجع إلى الأنظمة الإجرائية والأنظمة الخاصة. ومن لديه نزاع تجاري يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية، ومن لديه نزاع عمالي يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام القضاء
كم عدد القضاة في دائرة المحكمة العمالية؟
تتكون كل دائرة في المحكمة العمالية من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
هل المحكمة التجارية مقسمة إلى دوائر متخصصة؟
نعم، تنص المادة على أن المحكمة التجارية والمحكمة العمالية تؤلفان من دوائر متخصصة.
ماذا لو لم توجد محكمة تجارية أو عمالية في محافظتي؟
وفق المادة 23 يجوز إنشاء دوائر متخصصة تجارية وعمالية في المحاكم العامة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

