قانون

استقلال القضاء وضمانات القضاة في نظام القضاء السعودي

استقلال القضاة وأنه لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وعدم قابليتهم للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام، وعدم نقلهم إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم، وعدم جواز مخاصمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق قواعد تأديبهم.

7 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء