المادة 57 من نظام القضاء
المادة السابعة والخمسون
توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه.
ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلًغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق القاضي في العلم بتقرير كفايته والاعتراض عليه، وتحدد خطوات الاعتراض ومواعيده:
- الإبلاغ: تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، وكذلك بكل ما يودع في ملفه.
- الاعتراض: للقاضي أن يقدم اعتراضه إلى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
- الإحالة: تحيل إدارة التفتيش الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.
- الفصل: يفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلَّغ المعترض بقرار المجلس كتابة.
- نهائية القرار: يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا.
ويلاحظ أن مهلة الثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ إعداد التقرير، وأن النص استثنى حالة العذر المقبول دون أن يحدد صوره. كما أن الاعتراض يقدم إلى إدارة التفتيش نفسها، ثم تتولى هي إحالته إلى المجلس.
والاعتراض قد يرد على التقدير أو على ما يودع في الملف، لأن النص جعل للقاضي الاعتراض «على ذلك» بعد ذكر الأمرين معًا. والتقديرات التي يرد عليها الاعتراض هي الدرجات التي حددتها المادة 56: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
وتختلف هذه المادة عن المادة 58 التي تنظم تنبيه رئيس المحكمة للقاضي، إذ تجعل مدة الاعتراض على التنبيه الكتابي خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه، ويقدم أمام المجلس كتابة.
مثال عملي
تلقى قاضٍ في محكمة بالطائف تبليغًا من إدارة التفتيش القضائي بأن تقدير كفايته «متوسط»، ورأى أن التقدير لم ينصفه. بحسب المادة 57 له أن يقدم اعتراضه إلى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه، فتحيله الإدارة خلال خمسة عشر يومًا إلى المجلس الأعلى للقضاء مع مذكرة برأيها، ويفصل المجلس فيه بقرار نهائي يبلّغ به كتابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام القضاء
ما مدة الاعتراض على تقرير كفاية القاضي؟
ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغ القاضي بالتقرير، ما لم يوجد عذر مقبول.
لمن يقدم القاضي اعتراضه على تقدير الكفاية؟
يقدمه إلى إدارة التفتيش القضائي، التي تحيله إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يومًا من تقديمه.
هل يمكن الطعن في قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاعتراض؟
تنص المادة على أن قرار المجلس في هذا الشأن نهائي.
مواد أخرى عن التفتيش القضائي
- المادة 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- المادة 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- المادة 56
تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

