المادة 3 من نظام القضاء
المادة الثالثة
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة ضمانة ثالثة لاستقلال القضاة بعد ضمانتي المادة الأولى (الاستقلال) والمادة الثانية (عدم القابلية للعزل). فالأصل أن القاضي لا ينقل إلى وظيفة أخرى إلا في حالتين:
- برضاه.
- بسبب ترقيته.
وفي الحالتين يجب أن يكون النقل وفق أحكام هذا النظام. والغرض ألا يُستعمل النقل وسيلة غير مباشرة للضغط على القاضي أو إبعاده عن عمله القضائي.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين»، أي أن ما تقرره المادة 49 يبقى نافذًا. وتنص المادة 49 على ما يلي:
- نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي لا يكون إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
- نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي لا يكون إلا بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس، تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار.
- مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى.
- يجوز لرئيس المجلس في الحالات الاستثنائية ندب أحد الأعضاء داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
وبذلك تجمع المادتان بين حماية القاضي من النقل التعسفي وتنظيم الحالات التي تقتضي فيها المصلحة ندبه أو إعارته وفق إجراءات محددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام القضاء
هل يجوز نقل القاضي إلى وظيفة أخرى دون موافقته؟
الأصل أن القضاة لا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
ما مدة ندب أو إعارة القاضي خارج السلك القضائي؟
وفق المادة 49 تكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، ويكون ذلك بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
من يقرر نقل القاضي داخل السلك القضائي؟
تنص المادة 49 على أن نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك لا يكون إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة
- المادة 1
تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
- المادة 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

