قانون

المحكمة العليا في نظام القضاء السعودي

مقر المحكمة العليا في الرياض وتسمية رئيسها وأعضائها بأمر ملكي، ودوائرها المؤلفة من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية، واختصاصها بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص وغيرها من الأحكام المؤيدة من محاكم الاستئناف، وهيئتها العامة وتقرير المبادئ العامة والعدول عن مبدأ سابق.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء