قانون

المادة 49 من نظام القضاء

المادة التاسعة والأربعون

تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام القضاء

من يملك نقل القاضي داخل السلك القضائي؟

المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، ولا يجوز النقل أو الندب داخل السلك إلا بذلك.

ما مدة ندب أو إعارة القاضي خارج السلك القضائي؟

سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، وتكون بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء.

هل يمكن ندب القاضي دون أمر ملكي؟

يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية ندب عضو السلك القضائي داخل السلك أو خارجه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.

مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.