قانون

المادة 81 من نظام القضاء

المادة الحادية والثمانون

تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام القضاء

من هم أعوان القضاء في السعودية؟

تذكر المادة 81 كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والمحضرين والمترجمين والخبراء وأمناء السر ونحوهم.

من ينظم عمل الخبراء والمترجمين في المحاكم؟

تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء.

هل قائمة أعوان القضاء محصورة؟

لا، فالنص أضاف عبارة «ونحوهم» بعد التعداد.

مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.