المادة 81 من نظام القضاء
المادة الحادية والثمانون
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يُعدّون من أعوان القضاء، وهم الذين يساعدون القضاة والمحاكم في أداء عملها. وقد ذكرت المادة منهم:
- كتاب الضبط.
- كتاب السجل.
- الباحثون.
- المحضرون.
- المترجمون.
- الخبراء.
- أمناء السر.
وختمت القائمة بعبارة «ونحوهم»، فالتعداد ليس حصريًا، ويدخل في أعوان القضاء من يماثل هؤلاء في طبيعة عمله.
تنظيم أعمالهم: تصدر لائحة بقرار من وزير العدل، بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء. ولا تذكر المادة مضمون هذه القواعد، فهي متروكة للائحة.
صلتها بالمواد المجاورة: تشترط المادة 82، مع عدم الإخلال بشروط التعيين في نظام الخدمة المدنية، أن ينجح من يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أما المادة 80 السابقة فتتعلق بحجية الأوراق الصادرة عن كتاب العدل.
مثال عملي
رفعت شركة في الدمام دعوى تحتاج إلى ترجمة مستندات أجنبية ورأي فني في مسألة حسابية. المترجم الذي يترجم المستندات والخبير الذي يقدم الرأي الفني كلاهما من أعوان القضاء بموجب هذه المادة، وتنظم أعمالهم لائحة يصدرها وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام القضاء
من هم أعوان القضاء في السعودية؟
تذكر المادة 81 كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والمحضرين والمترجمين والخبراء وأمناء السر ونحوهم.
من ينظم عمل الخبراء والمترجمين في المحاكم؟
تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء.
هل قائمة أعوان القضاء محصورة؟
لا، فالنص أضاف عبارة «ونحوهم» بعد التعداد.
مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء
- المادة 71
تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من ال
- المادة 72معدّلة (1443هـ)
تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
- المادة 73
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 82
تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من و
- المادة 83
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري
- المادة 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

