قانون

المادة 23 من نظام القضاء

المادة الثالثة والعشرون

تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، ويجوز إنشاء دوائر متخصصة فيها حيث لا توجد محاكم متخصصة، ويحدد المجلس قضايا القاضي الفرد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.

ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام القضاء

ماذا لو لم توجد محكمة عمالية في محافظتي؟

يجوز إنشاء دوائر متخصصة عمالية وتجارية وجزائية وأحوال شخصية في المحاكم العامة بالمراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة، ويكون لها اختصاصات المحاكم المتخصصة.

من يحدد القضايا التي ينظرها القاضي الفرد في المحكمة العامة؟

المجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

كم عدد قضاة الدائرة في المحكمة العامة بالمحافظة؟

تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.