قانون

المادة 78 من نظام القضاء

المادة الثامنة والسبعون

تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام القضاء

هل يخضع كاتب العدل لنظام الخدمة المدنية؟

نعم، تنص المادة 78 على أن كتاب العدل يخضعون لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.

هل لكتاب العدل أحكام خاصة تختلف عن موظفي الخدمة المدنية؟

نعم، فخضوعهم لأحكام الخدمة المدنية لا يخل بما ينص عليه نظام القضاء، ومن ذلك خضوعهم للتفتيش القضائي وفق المادة 79.

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.